السيد الخوئي
195
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
تفترق عن النقدين والأنعام . ( مسألة 536 ) : يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية : ( الأولى ) : ان يكون سقيها بالمطر أو بماء النهر أو بمص عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها ( % 10 ) زكاة . ( الثانية ) : ان يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر ( % 5 ) . ( الثالثة ) : ان يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة وبالدلو أو نحوه تارة أخرى ، ولكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفاً إنه سقي به ، ولا يعتد بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب . ( الرابعة ) : ان يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر . ( مسألة 537 ) : لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه ، بل الأحوط إخراج الزكاة من مجموع الحاصل قبل وضع المؤن . نعم ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك . ( مسألة 538 ) : إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك